أمر في صلاته فسبح ليعلمه انه في صلاة أو خشي على انسان الوقوع
في شئ فسبح به ، أو خشي أن يتلف بشئ فسبح ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع
صوته به ليذكره لم يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الاوزاعي
والشافعي وإسحاق .
وحكي عن أبي حنيفة : ان تنبيه الآدميبالتسبيح أو القرآن أو الاشارة
يبطل الصلاة لان ذلك خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام لانه
قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أشار في الصلاة إشارة
تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة " ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم " التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء " متفق عليه ، ولما
ذكرنا من حديث سهل بن سعد : وعن ابن عمر قال : قلت لبلال كيف كان النبي
صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان
يشير بيده .
وعن صهيب قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة قال الترمذي كلا الحديثين صحيح .
وقد ذكرنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة رواه أبو داود .
وعن علي قال : كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فان
كان في صلاة سبح ، وان كان في غير صلاة أذن ، وحديث أبي حنيفة يروية أبو
غطفان وهو مجهول فلا تعارض به الاحاديث الصحيحة
( فصل ) فان عطس في الصلاة فقال : الحمد لله ، أو لسعه شئ فقال بسم الله ، أو سمع أو