responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 618

أمر في صلاته فسبح ليعلمه انه في صلاة أو خشي على انسان الوقوع في شئ فسبح به ، أو خشي أن يتلف بشئ فسبح ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره لم يؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم منهم الاوزاعي والشافعي وإسحاق .

وحكي عن أبي حنيفة : ان تنبيه الآدميبالتسبيح أو القرآن أو الاشارة يبطل الصلاة لان ذلك خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام لانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة " ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء " متفق عليه ، ولما ذكرنا من حديث سهل بن سعد : وعن ابن عمر قال : قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة ؟ قال : كان يشير بيده .

وعن صهيب قال : مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد علي إشارة قال الترمذي كلا الحديثين صحيح .

وقد ذكرنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة رواه أبو داود .

وعن علي قال : كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فان كان في صلاة سبح ، وان كان في غير صلاة أذن ، وحديث أبي حنيفة يروية أبو غطفان وهو مجهول فلا تعارض به الاحاديث الصحيحة

( فصل ) فان عطس في الصلاة فقال : الحمد لله ، أو لسعه شئ فقال بسم الله ، أو سمع أو

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست