ففيها أولى ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء لعموم النص
والمعنى فيهما وانما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج
وهذا يختص الحلي فاختصت الاباحة به ، وكذلك المضبب بهما فان كان كثيرا فهو
محرم بكل حال ذهبا كان أو فضة لحاجة أو غيرها وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو
حنيفة هو مباح لانه تابع للمباح أشبه اليسير ولنا ما روى ابن عمر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال " من شرب في اناء من ذهب أو فضة أو اناء فيه شئ من
ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم " رواه الدار قطني ولان فيه سرفا وخيلاء
أشبه الصفر الخالص وفارق اليسير فانه لا يوجد فيه المعنى المحرم ( مسألة )
قال ( فان توضأ منها أو اغتسل فهل تصح طهارته ؟ على وجهين ) أحدهما : تصح
طهارته اختاره الخرقي وهو قول أصحاب الرأي والشافعي واسحاق وابن المنذر لان
فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشئ من ذلك أشبه الطهارة في الدار المغصوبة .