responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 471

حقوك في الصلاة ولو بعقال رواه الخلال ، وعن يزيد بن الاصم مثله ( مسألة ) ( ويكره اسبال شئ من ثيابه خيلاء ) يكره اسبال القميص والازار مطلقا وكذلك السراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الازار فان فعله خيلاء فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه " متفق عليه ، وعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام " رواه أبو داود
( فصل ) ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين .

اختاره أبو الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " متفق عليه ( والثاني ) لا يحرم قاله ابن عقيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخبر " الا رقما في ثوب " متفق عليه ، ولانه يباح إذا كان مفروشا أو يتكأ عليه فكذلك إذا كان يلبس ، ويكره التصليب في ا لثوب لقول عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه .

رواه أبو داود
( مسألة ) ( ولا يجوز للرجل لبس ثياب الحرير ولا ما غالبه الحرير ولا افتراشه الا من ضرورة ) يحرم على الرجل لبس ثياب الحرير في الصلاة وغيرها في غير حال العذر اجماعا حكاه ابن عبد البر لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لاناثهم " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " متفق عليه والافتراش كاللبس لما روى حذيفة قال : نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه .

رواه البخاري ، فأما المنسوج من الحرير وغيره فان كان الاغلب الحرير حرم لعموم الخبر ، وإن كان الاغلب غيره حل لان الحكم للاغلب والقليل مستهلك فيه أشبه الضبة من الفضة والعلم في الثوب .

وقال ابن عبد البر مذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره .

قال ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما العلم وسدى الثوب فليس به بأس .

رواه أبو داود والاثرم
( مسألة ) فان استوى هو وما نسج معه فعلى وجهين ( أحدهما ) يباح لحديث ابن عباس ولان الحرير ليس بأغلب أشبه الاقل ( والثاني ) يحرم .

قال ابن عقيل : هو الاشبه لعموم الخبر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست