responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 453

تفويت أحدهما فكان مخيرا فيهما ( والثانية ) لا يسقط لما ذكرنا .

قال شيخنا وهذه الرواية أحسن وأصح إن شاء الله تعالى والله أعلم

( فصل ) إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الاولى ففيه روايتان ( احداهما ) انه يتحرى أيتهما نسي أو لا فيقضيها ثم يقضي الاخرى نقلها عنه الاثرم وهذا قول أبي يوسف ومحمد لان الترتيب مما تبيح الضرورة تركه فيما إذا ضاق وقت الحاضرة أو نسي الترتيب فيدخله التحري كالقبلة ( والثانية ) أنه يصلي الظهر ثم العصر من غير تحر نقلها مهنا لان التحري فيما فيه أمارة وهذا لا أمارة فيه يرجع إليها فرجع إلى ترتيب الشرع .

قال شيخنا والقياس انه يلزمه ثلاث صلوات - ظهر ثم عصر ثم ظهر أو بالعكس لانه أمكنه أداء فرضه بيقين أشبه ما إذا نسي صلاة لا يعلم عينها ، وقد نقل أبو داود عن أحمد ما يدل على هذا ، وهذا مذهب أبي حنيفة
( فصل ) ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه ، وقال زفر يعذر كالناسي .

ولنا انه ترتيب واجب في الصلاة فلم يسقط بالجهل كالمجموعتين ، ولان الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقطها كالجهل بتحريم الاكل في الصوم
( فصل ) ويجب عليه قضاء الفوائت على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة في بدنه بضعف أو خوف مرض أو نصب أو اعياء - أو ماله بفوات شئ منه أو ضرر فيه أو قطع عن معيشته ، نص أحمد على نحو هذا ، فان جهل الفوائت فلم يعلم قدرها قضى حتى يتيقن براءة ذمته ، ويقتصر على الفرائض ولا يتنفل بينها ولا يصلي سنتها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل انه صلىبينها سنة .

ولان الفرض أهم فالاشتغال به أولى ، فان كانت صلاة أو نحوها فلا بأس بقضاء سنتها لا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست