حزما وحكاه ابن الاعرابي عن أهل اللغة ، وروي عن ابراهيم النخعي
أنه قال : شيئان مجزومانكانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة وهذا إشارة إلى
جميعهم ( مسألة ) ( ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة ) قال
ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن
المؤذن قائما .
وروي في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال " قم
فأذن " وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما ، فان أذن
قاعدا لعذر فلا بأس ، قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى
الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله .
رواه الاثرم ، وإن فعله لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح لانه ليس آكد من الخطبة وتصح من القاعد
( فصل ) ويجوز الاذان على الراحلة .
قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاذان على الراحلة فسهل فيه ،
قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم ، ولانه
إذا جاز التنفل على الراحلة فالاذان أولى به .
قاله سالم بن عبد الله وربعي بن خراش ومالك والاوزاعي والثوري
وأصحاب الرأي الا أن مالكا قال لا يقيم وهو راكب ( فصل ) ويستحب أن يؤذن
متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال " لا يؤذن الا متوضئ " رواه الترمذي ، وروي موقوفا على أبي
هريرة والوقوف أصح فان أذن محدثا جاز لانه لا يزيد على قراءة القرآن
والطهارة لا تشترط لها وهو قول الشافعي والثوري وأبي