responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 401

حزما وحكاه ابن الاعرابي عن أهل اللغة ، وروي عن ابراهيم النخعي أنه قال : شيئان مجزومانكانوا لا يعربونهما الاذان والاقامة وهذا إشارة إلى جميعهم
( مسألة ) ( ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة ) قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما .

وروي في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال " قم فأذن " وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما ، فان أذن قاعدا لعذر فلا بأس ، قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله .

رواه الاثرم ، وإن فعله لغير عذر فقد كرهه أهل العلم ويصح لانه ليس آكد من الخطبة وتصح من القاعد

( فصل ) ويجوز الاذان على الراحلة .

قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاذان على الراحلة فسهل فيه ، قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير وينزل فيقيم ، ولانه إذا جاز التنفل على الراحلة فالاذان أولى به .

قاله سالم بن عبد الله وربعي بن خراش ومالك والاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي الا أن مالكا قال لا يقيم وهو راكب
( فصل ) ويستحب أن يؤذن متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يؤذن الا متوضئ " رواه الترمذي ، وروي موقوفا على أبي هريرة والوقوف أصح فان أذن محدثا جاز لانه لا يزيد على قراءة القرآن والطهارة لا تشترط لها وهو قول الشافعي والثوري وأبي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست