في الافضلية مع جواز كل واحد من الامرين نص عليه الامام أحمد ،
وبه قال اسحاق لكون كل واحد من الامرين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (
مسألة ) ( ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ) وهذا مستحب في
صلاة الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح ويسمى هذا التثويب وبه قال ابن
عمر والحسن ومالك والثوري واسحاق والشافعي في الصحيح عنه ، وقال أبو حنيفة
التثويب بين الاذان والاقامة في الفجر أن يقول " حي على الصلاة " مرتين "
حي على الفلاح " مرتين ولنا ما روى النسائي وأبو داود عن أبي محذورة : فان
كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر
الله أكبر لا إله إلا الله .
وما ذكروه قال اسحاق هذا شئ أحدثه الناس .
وقال الترمذي وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، ويكره التثويب في
غير الفجر سواء ثوب في الاذان أو بعده لما روي عن بلال قال : أمرني رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجرونهاني أن أثوب في العشاء رواه
الامام احمد وابن ماجه ، ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في
أذان الظهر فخرج فقيل له إلى أين ؟ فقال أخرجتني البدعة ولان صلاة الفجر
وقت ينام فيه عامة الناس فاختص بالتثويب لاختصاصه بالحاجه إليه ( فصل ) ولا
يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان الا لعذر ، قال الترمذي وعلى هذا العمل