ولانه من شعائر الاسلام الظاهرة فكان فرضا كالجهاد فعلى هذا إذا
قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات وإن اتفقوا
على تركه أثموا كلهم ، ولان بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم
فيكتفي به ، وإن اتفق أهل البلد على تركه قاتلهم الامام عليه لانه من شعائر
الاسلام الظاهرة فقوتلوا عليه كصلاة العيدين ، وظاهر كلام الخرقي ان
الاذان سنة غير واجب لانه قال فان صلى بلا أذان ولا اقامة كرهنا له ذلك
فجعله مكروها وهو قول أبي حنيفة والشافعي لانه دعاء إلى الصلاة فأشبه قوله :
الصلاة جامعة ، وقال ابن أبي موسى الاذان سنة في احدى الروايتين الا أذان
الجمعة حين يصعد الامام فانه واجب ، وعلى كلا القولين إذا صلى بغير أذان
ولا اقامة كره له ذلك لما ذكرنا وصحت صلاته لما روي عن علقمة والاسود أنهما
قالا دخلنا على عبد الله فصلى بنا بلا أذان ولا اقامة .
رواه الاثرم قال شيخنا ولا أعلم أحدا خالف في ذلك الا عطاء قال من
نسى الاقامة يعيد ونحوه عن الاوزاعي ، والصحيح إن شاء الله قول الجمهور لما
ذكرنا ولان الاقامة أحد الاذانين فلم يفسد تركها كالآخر ( فصل ) ومن أوجب
الاذان من أصحابنا انما أوجبه على أهل المصر فأما غير أهل المصر من
المسافرين فلا يجب عليهم كذلك ذكره القاضي ، وقال مالك انما يجب النداء في
مساجد الجماعة التي يجتمع فيها للصلاة ، وذلك لان الاذان انما شرع في الاصل
للاعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة