responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 303

لانها دم أشبهت سائر الدماء ولان الشرع لم يرد فيها بطهارة فتدخل في عموم النص - وما يبقى في اللحم من الدم معفو عنه .

ولو علت حمرة الدم في القدر لم يكن نجسا لانه لا يمكن التحرز منه وإذا أصاب الاجسام الصقيلة كالسيف والمرآة نجاسة يعفى عن يسيرها كالدم عفي عن كثيرها بالمسح [2] لان الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله فعفي عنه كيسير غيره
( فصل ) ( وانما يعفى عن يسير الدم في غير المائعات ) فلو وقعت قطرة من دم في مائع يسير تنجس وصار حكمه حكم الدم في العفو عن يسيره لانه فرع عليه
( مسألة ) ( وعنه في المذي والقئ وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني انه كالدم .

وعنه في المذي انه يجزي فيه النضح ) اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في ذلك فروي عنه في المذي انه قال : يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون يسيرا ، وروى الخلال باسناده قال : سئل سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن المذي فكلهم قال انه بمنزلة القرحة فما علمت منه فاغسله وما غلبك منه فدعه لانه يخرج من الشاب كثيرا فيشق التحرز منه فعفي عن يسيره كالدم .

وعن أحمد انه كالمني لانه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ، وعنه أنه يجزئ فيه النضح لان في حديث سهل بن حنيف قال : قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه قال " انما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه " قال الترمذي حديث صحيح ( والرواية الاخرى ) يجب غسله لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه ولانه نجاسة خارجة من الذكر أشبه البول يروى ذلك عن عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق وكثير من أهل العلم .

وكذلك المني إذا قلنا بنجاسته لما ذكرنا في المذي .

فأما الودي فهو نجس لا يعفى عنه في الصحيح لانه خارج من مخرج البول فهو كالبول وعن احمد أنه كالمذي .

وأما القئ فروي عن أحمد انه قال هو عندي بمنزلة الدم لانه خارج نجس من غير السبيل أشبه الدم .

ورويعن أحمد في ريق البغل والحمار وعرقهما انه يعفي عنه إذا كان يسيرا وهو الظاهر عن أحمد قال الخلال وعليه مذهب أبي عبد الله لانه يشق التحرز منه ، قال أحمد من يسلم من هذا ممن يركب الحمير إلا


[1]2 جملة : يعفى عن يسيرها صفه لقوله نجاسة - وقوله عفي عن كثير ها هو جواب الشرط (

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست