responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 293

أجزاء النجاسة ولو بادر البول وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر لان النجس كان رطبا وقد زال وإن جف فأزال ما وجد عليه الاثر لم يطهر لان الاثر انما يبين على ظاهر الارض لكن ان قلع ما تيقن به زوال ما أصابه البول فالباقي طاهر
( مسألة ) ( ولا تطهر الارض النجسة بشمس ولا ريح ) وممن روي عنه ذلك أبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه ، وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن تطهر إذا ذهب أثر النجاسة ، وقال أبو قلابة جفاف الارض طهورها لان ابن عمر روى أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه أبو داودولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء " والامر يقتضي الوجوب [2] ولانه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب ، فأما حديث ابن عمر فرواه البخاري وليس فيه ذكر البول ويحتمل أنه أراد انها كانت تبول ثم تقبل وتدبر في المسجد فيكون اقبالها وإدبارها فيه بعد بولها
( مسألة ) ( ولا يطهر شئ من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها ) فلو أحرق السرجين فصار رمادا أو وقع كلب في ملاحة فصار ملحا لم يطهر كالدم إذا استحال قيحا أو صديدا ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لاكلها النجاسة فلو كانت النجاسة تطهر


[1]2 يقول الحنيفة كان هذا عقب بوله والنجاسة ظاهرة .

ونظيره غسلهم المنى رطبا وفركه جافا .

والمطلوب أن لا يكون هنا لك قدر بين ولم يرد نص بغسل كل ما تنجس على سبيل التعبد (

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست