responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 286

احداهن بالتراب ، وممن قال يغسل سبع مرات أبو هريرة وابن عباس وعروة وطاوس وعمرو بن دينار والاوزاعي والشافعي واسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وقال الزهري يغسل ثلاث مرات وقال عطاء كل قد سمعت ثلاثا وخمسا وسبعا ، وعن أحمد أنه يجب غسلها ثمانية احداهن بالتراب وهو رواية عن الحسن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب " رواه مسلم ، ووجه الرواية الاولى ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب " رواه مسلم وهذه الرواية أصح ويحمل هذا الحديث على أنه عد التراب ثامنة لكونه جنسا آخر جمعا بين الخبرين .

وقال أبو حنيفة لا يجب العدد في شئ من النجاسات انما يغسل حتى يغلب على الظن نقاؤه من النجاسة لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الكلب يلغ في الاناء " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " فلم يعين عددا ، ولانها نجاسة فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على الارض ولنا ما ذكرنا من الحديثين وحديثهم يرويه عبد الوهاب بن الضحاك وهو ضعيف فلا يعارض حديثنا وقد روى غيره من الثقاة " فليغسله سبعا " وعلى أنه يحتمل الشك من الراوي فينبغي أن يتوقف فيه والارض سومح في غسلها للمشقة بخلاف غيرها
( مسألة ) ( فان جعل مكانه أشنانا أو نحوه فعلى وجهين ) يعني إن جعل مكان التراب في غسلنجاسة الكلب غيره من الاشنان والصابون والنخالة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجزئه طهارة أمر فيها

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست