ومسح على رأسه من تحتها فان الطهارة لا تبطل بنزعها كذلك هذا ( فصل ) ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو
سجود تلاوة أو شكر أو لبث في مسجد ، قال أحمد يتيمم ويقرأ جزأه يعني الجنب
وبذلك قال عطاء ومكحول والزهري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي ، وقال
أبو مجلز لا يتيمم الا لمكتوبة ، وكره الاوزاعي أن يمس المتيمم المصحف
ولنا حديث أبي ذر وقوله عليه السلام " جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " ولانه
يستباح بطهارة الماء فيستباح بالتيمم كالمكتوبة