responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 253

روايتان ( احداهما ) لا تجب عليه الاعادة لانه أتى بما أمر ( والثانية ) تجب عليه لانه صلى مع النجاسة أشبه إذا لم يتمم .

واختار أبو الخطاب وجوب الاعادة فيما إذا تيمم لعدم الماء بخلاف ما إذا كانت النجاسة على جرح لانه خائف للضرر باستعمال الماء أشبه المريض .

وقال أصحابنا لا تلزمه الاعادة فيهما لقوله عليه السلام " التراب كافيك ما لم تجد الماء " وقياسا على طهارة الحدث وكما لو تيمم للنجاسة على الجرح عند أبي الخطاب فأما إن كانت النجاسة على ثوب لم يتيمم لها لان التيمم طهارة في البدن فلا تنوب عن غير البدن كالغسل

( فصل ) إذا ثبت أنه تيمم للنجاسة فقال القاضي يحتمل أن لا يحتاج إلى نية لان غسلها لا يفتقر إلى نية كذلك التيمم لها وقياسا على الاستجمار ، قال ابن عقيل ويحتمل أن يشترط لقوله عليه السلام " وانما لكل امرئ ما نوى " ولان التيمم طهارة حكمية ، وغسل النجاسة بالماء طهارة عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما من الاختلاف
( فصل ) وإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي أحدهما حسب قدم غسل النجاسة نص عليه أحمد وروي عن سفيان ولا نعلم فيه خلافا لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع والتيمم للنجاسة مختلف فيه ، وإن كانت النجاسة على ثوبه قدم غسلها وتيمم للحدث ، وحكي عن أحمد أنه يدع الثوب ويتوضأ لانه واجد للماء والوضوء أشد من الثوب وحكاه أبو حنيفة عن حماد في الدم والاول أولى لما ذكرنا ، ولانه إذا قدمت نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهارة الثوب وليس له فيها مدخل أولى .

وإ ن اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن لان للتيمم فيها مدخلا
( مسألة ) وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الاعادة روايتان ( احداهما ) تجب عليه الاعادة لان الحضر مظنة اسخان الماء ودخول الحمامات فهو عذر نادر بخلاف السفر ( والثانية ) لا إعادة عليه لانه خائف أشبه المريض والمسافر
( مسألة ) فان عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله في الصحيح من المذهب وهو قول الشافعي وروي عن أحمد أنه لا يصلى حتى يقدر على أحدهما وهو قول الثوري والاوزاعي وأبي حنيفة لان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست