responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 24


( فصل ) قال رضي الله عنه ( القسم الثالث ماء نجس وهو ما تغير بمخالطة النجاسة ) كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس بالاجماع حكاه ابن المنذر فان لم يتغير وهو يسير فهل ينجس على روايتين ( إحداهما ) ينجس وهو ظاهر المذهب روي ذلك عن ابن عمر وهو قول الشافعي وإسحاق لما روى ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " رواه الامام احمد وأبو داود والترمذي وتحديده القلتين يدل على تنجيس ما دونهما وإلا لم يكن التحديد مفيدا وصح نهي النبي صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل عن غمس يده في الماء قبل غسلها فدل على أنه يفيد منعا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء من لوغ الكلب واراقة سؤره ولم يفرق بين ما تغير وبين ما لم يتغير مع أن الظاهر عدم التغيير ( والرواية الثانية ) أن الماء لا ينجس إلا بالتغير روي ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس والحسنوهو مذهب مالك والثوري وابن المنذر وروي أيضا عن الشافعي لما روى أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الماء لا ينجسه شئ الا ما غلب على ريحه وطعمه ولوغه " رواه ابن ماجه والدار قطني وروى أبو سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ وهي بئر يلقي فيها الحيض ولحوم والكلاب النتن قال " ان ا لماء طهور لا ينجسه شيئ " رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وصححه الامام أحمد
( مسألة ) قال ( وان كان كثيرا فهو طاهر ما لم تكن النجاسة بولا أو عذرة )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست