responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 146

والسفر رواه ابن ماجه ، وروى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فأحمل أنا وغلام نحوي اداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه ، ولا يستحب لما روى ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها ، يكون هو الذي يتولاها بنفسه .

رواه ابن ماجه وروي عن أحمد انه قال : ما أحب أن يعينني على وضوئي أحد لان عمر قال ذلك
( مسألة ) قال ويباح تنشيف أعضائه ولا يستحب ، قال الخلال المنقول عن احمد انه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس وكثير من أهل العلم .

وممن رخص فيه الحسن وابن سيرين ومالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وهو ظاهر قول أحمد لما روى سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه .

رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير ، وذكر ابن حامد في كراهته روايتين ( احداهما ) لا يكره لما ذكرنا ( والثانية ) يكره روي ذلك عن جابر بن عبد الله وابن أبي ليلى وسعيد بن المسيبوالنخعي ومجاهد وذلك لما روت ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه متفق عليه .

وروي عن ابن عباس انه كرهه في الوضوء ولم يكرهه في الجنابة ، والاول أصح لان الاصل الاباحة فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة فانه قد يترك المباح ، وهذه قضية في عين يحتمل انه ترك تلك المنديل لامر يختص بها ولانه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست