responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 121


( مسألة ) قال ( وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ) في الزمان المعتدل اعتبار الزمن الحار الذي يسرع فيه النشاف ولا بالزمن البارد الذي يبطئ فيه ، ولا يعتبر ذلك بين طرفي الطهارة ، وقال ابن عقيل التفريق المبطل في احدى الروايتين ما يفحش في العادة لانه يحد في الشرع فرجع فيه إلى العادة كلاحراز والتفرق في البيع
( فصل ) فان نشفت أعضاؤه لاشتغاله بفرض في الطهارة أو سنة لم يبطل كما لو طول أركان الصلاة ، وإن كان لوسوسة تلحقه فكذلك ويحتمل أن يبطل الوضوء لانه غير مفروض ولا مسنون وإن كان ذلك لعبث أو شئ زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا
( مسألة ) قال ( والنية شرط لطهارة الحدث كله ) الغسل والوضوء والتيمم ، والنية هي القصديقال نواك الله بخير أي قصدك ومحلها القلب لان محل القصد القلب فمتى اعتقد بقلبه أجزأ وإن لم يلفظ بلسانه ، وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزه ، ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع صحة ما قصده بقلبه .

ولا خلاف في المذهب في اشتراط النية لما ذكرنا ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وهو قول مالك وربيعة والليث والشافعي واسحاق وأبي عبيد وابن المنذر ، وقال الثوري وأصحاب الرأي تشترط النية في التيمم دون طهارة الماء لان الله تعالى قال ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية ولم يذكر النية ولو كانت شرطا لذكرها ، ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور به فتقتضي الآية حصول الاجزاء بما تضمنته ولانها طهارة بالماء فلم تفتقر إلى النية كغسل النجاسة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى " متفق عليه فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية ، ولانها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم فأما الآية فهي حجة لنا فان قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) أي للصلاة كما يقال إذا لقيت الامير فترجل أي له ، وقولهم لو كانت النية شرطا لذكرها ، قلنا انما ذكر الاركان ولم يذكر الشرائط كآية التيمم ، وقولهم مقتضى الامر حصول الاجزاء به قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل ولا يمنع أ

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست