( مسألة ) قال ( وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله ) في
الزمان المعتدل اعتبار الزمن الحار الذي يسرع فيه النشاف ولا بالزمن
البارد الذي يبطئ فيه ، ولا يعتبر ذلك بين طرفي الطهارة ، وقال ابن عقيل
التفريق المبطل في احدى الروايتين ما يفحش في العادة لانه يحد في الشرع
فرجع فيه إلى العادة كلاحراز والتفرق في البيع ( فصل ) فان نشفت أعضاؤه
لاشتغاله بفرض في الطهارة أو سنة لم يبطل كما لو طول أركان الصلاة ، وإن
كان لوسوسة تلحقه فكذلك ويحتمل أن يبطل الوضوء لانه غير مفروض ولا مسنون
وإن كان ذلك لعبث أو شئ زائد على المسنون وأشباهه عد تفريقا ( مسألة ) قال (
والنية شرط لطهارة الحدث كله ) الغسل والوضوء والتيمم ، والنية هي
القصديقال نواك الله بخير أي قصدك ومحلها القلب لان محل القصد القلب فمتى
اعتقد بقلبه أجزأ وإن لم يلفظ بلسانه ، وإن لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم
يجزه ، ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع صحة ما قصده بقلبه .
ولا خلاف في المذهب في اشتراط النية لما ذكرنا ، وروي ذلك عن علي
رضي الله عنه وهو قول مالك وربيعة والليث والشافعي واسحاق وأبي عبيد وابن
المنذر ، وقال الثوري وأصحاب الرأي تشترط النية في التيمم دون طهارة الماء
لان الله تعالى قال ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية ولم يذكر
النية ولو كانت شرطا لذكرها ، ولان مقتضى الامر حصول الاجزاء بفعل المأمور
به فتقتضي الآية حصول الاجزاء بما تضمنته ولانها طهارة بالماء فلم تفتقر
إلى النية كغسل النجاسة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال
بالنيات ، وانما لكل امرئ ما نوى " متفق عليه فنفى أن يكون له عمل شرعي
بدون النية ، ولانها طهارة عن حدث فلم تصح بغير نية كالتيمم فأما الآية فهي
حجة لنا فان قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) أي للصلاة كما
يقال إذا لقيت الامير فترجل أي له ، وقولهم لو كانت النية شرطا لذكرها ،
قلنا انما ذكر الاركان ولم يذكر الشرائط كآية التيمم ، وقولهم مقتضى الامر
حصول الاجزاء به قلنا بل مقتضاه وجوب الفعل ولا يمنع أ