responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 2  صفحه : 46

(و) ندب (تتابعها) أي تتابع الرمي بالحصيات في جميع الجمار (ولقطها) أي لقط حصيات الجمار كلها لا العقبة فقط، فيكره أن يأخذ حجرا يكسره ويلقطها من أي محل شاء إلا جمرة العقبة فيندب لقطها من المزدلفة.

(و) ندب (ذبح قبل الزوال) ولو قبل الشمس (وطلب بدنته) إن ضلت (له) أي للزوال أي لقربه بحيث يبقى قدر حلقه (ليحلق) قبل الزوال بعد نحرها، فإن لم يجدها وخشي الزوال حلق قبله لئلا تفوته الفضيلتان، فكل من الذبح والحلق مندوب قبل الزوال مكروه بعده.

(ثم) يندب (حلقه) بعد الذبح وأما الحلق في نفسه فواجب ويجوز (ولو بنورة إن عم) الحلق بكل مزيل للشعر (رأسه والتقصير مجز) لمن له الحلق أفضل إلا لمتمتع يحل من عمرته ويحج من عامه فالتقصير له أفضل لبقاء الشعث في الحج (وهو) أي التقصير (سنة المرأة) ولو بنت تسع فأكثر أي طريقتها وإلا فهو متعين في حقها (تأخذ) من جميع شعرها (قدر الانملة) أو أزيد أو أنقص بيسير.

(و) يأخذ (الرجل) إن قصر (من قرب أصله) من جميع شعره ندبا فإن أخذ من أطرافه أخطأ وأجزأ.

(ثم) بعد رمي العقبة والنحر والحلق (يفيض) أي يطوف طواف الافاضة.

وندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه ولا يؤخره إلا قدر ما يقضي حوائجه.

واعلم أنه يفعل في يوم النحر أربعة أمور مرتبة: رمي العقبة فالنحر فالحلق فالافاضة، فتقديم الرمي على الحلق والافاضة واجب وما عداه مندوب.

(وحل به) أي بطواف الافاضة (ما بقي) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الاكبر (إن حلق) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست