responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 2  صفحه : 36

فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له، نعم إن كان بمكة طولب بالاعادة كما قاله بعضهم وظاهره وجوب الاعادة (ولا دم)عليه إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الافاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم (حلا) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الاحرام لان كلا منهما حصل له التحلل الاول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الاول ولا يجدد إحراما لانه باق على إحرامه الاول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الافاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الافاضة ولا يحلق واحد منهما لانه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لان التلبية قد انقضت (إلا من نساء وصيد) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لانهما لا يحلان إلا بالتحلل الاكبر وهو طواف الافاضة وهو لم يحصل.

(وكره) له (الطيب) لانه حصل له التحلل الاصغر برمي جمرة العقبة (واعتمر) أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطئ أم لا (والاكثر) من العلماء يعتمر (إن) كان قد (وطئ) ليأتي بطواف صحيح لا وطئ قبله ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه.

اعلم أنه إن حصل منه وطئ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي، وإن لم يحصل منه وطئ فلا عمرة عليه هذا قول الاقل، وقال الاكثر: لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطئ على عدم العمرة واختلفوا عند الوطئ، فكان على المصنف أن يقول: ولا عمرة والاقل إن لم يطأ.

ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال: (وللحج) خاصة (حضور جزء عرفة) أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست