responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 64

بخلاف المساوى، والظاهر أن المطلي بالذهب لا يحرم لانه تابع للفضة (و) حرم (إناء نقد) من ذهب أو فضة أي استعماله (و) حرم (اقتناؤه) أي ادخاره ولو لعاقبة دهر لانه ذريعة للاستعمال، وكذا التجمل به على المعتمد، وقولنا ولو لعاقبة دهر هو مقتضى النقل ويشعر به التعليل وهو الذي ينبغي الجزم به إذ الاناء لا يجوز بحال لرجل ولا امرأة، فلا معنى لا دخاره للعاقبة، بخلاف الحلي يتخذه الرجل للعاقبة فجوازه ظاهر لانه يجوز للنساء فيباع لهن أو لغيرهن، وحرمة كل من استعمال إناء النقد واقتنائه للرجل بل (وإن) كان ثابتا (لامرأة وفي) حرمة استعمال أو اقتناء الاناء من أحد النقدين (المغشى) ظاهره بنحاس أو رصاص ونحوه نظرا لباطنه وهو الراجح، وجوازه نظرا لظاهره قولان (و) في حرمة استعمال أو اقتناء الاناء النحاس ونحوه (المموه) أي المطلي ظاهره بذهب أو فضة نظرالظاهره وجوازه نظرا لباطنه عكس ما قبله قولان مستويان، واستظهر بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن (و) في حرمة استعمال أو اقتناء الاناء الفخار أو الخشب (المضبب) أي المشعب كسره بخيوط ذهب أو فضة (و) الاناء (ذي الحلقة) تجعل فيه، ومثله اللوح والمرآة وهو الراجح فيهما، وجوازه قولان، والقول بأن المقابل للمنع فيهما الكراهة لا يعول عليه (و) في حرمة استعمال واقتناء (إناء الجوهر) كزبرجد وياقوت وبلور وجوازه وهو الراجح (قولان) وقد علمت أنه لا إجمال في كلامه، وأما ذكر القولين فالعذر له من حيث أنه لم يطلع على أرجحية منصوصة وهو قد قال لعدم اطلاعي، ولا يلزم من عدم اطلاعه عدم الارجحية في الواقع (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) ذهبا أو فضة أو محلى بهما أو حريرا وما يجري مجرى اللباس

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست