( أو ) زوال ( حيض ) نهارا ( أو ) دخول يوم ( عيد ) أو فطر نسيانا ،
وبقولنا : زوال حيض نهارا اندفع ما قيل : الحيض مانع من الصوم والمسجد معا
فكيف جعله المصنف مانعا من الصوم فقط ؟ وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا
الذي طهرت منه نهارا وهو مانع من الصوم فقط ، ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع
للمسجد ؟ وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر . ( وخرج ) من
طرأ عليه عذر من هذه الاعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم ،
والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف ( وعليه حرمته )
أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير
ذلك ، فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم . ( وإن أخره ) أي أخر
الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه ( بطل ) اعتكافه واستأنفه ( إلا ) إن
أخر الرجوع ( ليلة العيد ويومه ) فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو
طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما . (
وإن اشترط ) المعتكف لنفسه . ( سقوط لقضاء ) على تقدير حصول عذر أو مبطل (
لم يفده ) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم .
فهرست ( الجزء الاول من حاشية العلامة الدسوقي على الشرح الكبير للعلامة
الدردير )