كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة أنه أسقط ركوعا مثلا فإحدى
الاوليين قد بطلت وصار استخلافه على ثانية الامام وقد قرأ فيها بأم القرآن
فقط فدخل في صلاته نقص وزيادة أو أخبره بذلك في قيام الرابعة أو بعد عقدها
لاحتمال أن تكون من الاولى فتصير الثانية أولى والثالثة ثانية وهي بأم
القرآن فقط، فإن تمحضت الزيادة كما لو أخبره قبل ركوع الثانية أنه أسقط
ركوعا أو سجودا فالتدارك ممكن، وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له أنه من
الثالثة سجد بعد سلامه وقوله (بعد) كمال (صلاة إمامه) وقبل قضاء ما عليه
راجع لقوله: وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لانه موضع سجود إمامه الذي
كان يفعله وهذا نائبه:
فصل: في أحكام صلاة السفر
(سن) سنة مؤكدة (لمسافر) رجل أو امرأة (غير عاص به) أي بالسفر فيمنع
قصر عاص به كأبق وقاطع طريق وعاق، فإن تاب قصر إن بقي بعدها المسافة وإن
عصى به في أثنائه أتم وجوبا حينئذ فإن قصر لم يعد على الاصوب (و) غيره
(لاه) به وكره قصر اللاهي على المعتمد فإن قصر لم يعد بالاولى من العاصي به
(أربعة برد) معمول مسافر بيان لمسافة القصر كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ
ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا والمشهور أن الميل ألفا ذراع والصحيح
أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة