responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 315

أي بموضع صلاته (صلى الله عليه وسلم و) ندب (إيقاع الفرض بالصف الاول) في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره (وتحية مسجد مكة الطواف) لمن طلب به ولو ندبا أو أراده آفاقيا فيهما أم لا، أو لم يرده وهو آفاقي، فإن كان مكيا فالصلاة إن كان وقت جواز وإلا جلس كغيره من المساجد (و) تأكد (تراويح) وهو قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه مستحبة.

(و) ندب (انفراد بها) أي فعلها في البيوت ولو جماعة (إن لم تعطل المساجد) أي إن لم يلزم على الانفراد تعطيل المساجد عن فعلها فيها ولو فرادى وكأن ينشط ببيته.

(و) ندب للامام (الختم) لجميع القرآن (فيها) أي في التراويح في الشهر كله ليسمعهم جميعه (وسورة) في جميع الشهر (تجزئ) وإن كان خلاف الاولى وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتركما كان عليه العمل.

(ثم جعلت) في زمن عمر بن عبد العزيز (ستا وثلاثين) بغير الشفع والوتر، لكن الذي جرى عليه العمل سلفا وخلفا الاول (وخفف) ندبا (مسبوقها) بركعة (ثانيته) التي قام لقضائها وهي أولى إمامه (ولحق) الامام في أول الترويحة الثانية، وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق وهو قول ابن القاسم وظاهر الذخيرة أنه الارجح، وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة.

(و) ندب (قراءة شفع بسبح) في الاولى (والكافرون) في الثانية بعد الفاتحة فيهما.

(و) ندب قراءة (وتر) وهو ركعة واحدة (بإخلاص ومعوذتين) بعد الفاتحة (إلا لمن له حزب) أي قدر معين من القرآن يقرؤه بنفله ليلا (فمنه) أي فيقرأ من حزبه (فيهما) أي في الشفع وال

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست