responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 312

الانفال أو غيرها (قبل ركوعه) ليقع الركوع عقب قراءة (ولا يكفي عنها) أي عن سجدة التلاوة أي بدلها (ركوع) أي لا يجعل الركوع عوضا عنها لانه إن قصد به الركوع للصلاة فلم يسجدها، وإن قصد به السجود فقد أحالها عن صفتها وذلك غير جائز لانه تغيير للموضوع الشرعي (وإن تركها) عمدا (وقصده) أي الركوع بانحطاط (صح) ركوعه (وكره) له ذلك (و) إن تركها (سهوا) عنها وركع فذكرها وهو راكع (اعتد به) أي بركوعه (عند مالك) من رواية أشهب (لا) عند (ابن القاسم) فيخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأشيئا ويركع وحينئذ (فيسجد) بعد السلام (إن اطمأن به) أي بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه ساهيا وليست هذه مكررة مع قوله: وإن قصدها فركع سهوا إلخ لانه في تلك قصد السجود فلما وصل لحد الركوع نسيه فركع، وفي هذه لم يقصد السجود بل قصد الركوع ساهيا عن السجود فلما ركع تذكره والحكم فيهما واحد، كذا قرره والحق التكرار لانه إن قصد الركوع ساهيا عن السجدة فقد وجد قصد الحركة للركن فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة كما ذكرها لطخيخي وهو الحق فغيره لا يعول عليه.

فصل: في بيان حكم صلاة النافلة

وما يتعلق بها (ندب نفل) في كل وقت يحل فيه (وتأكد) الندب (بعد) صلاة (مغرب) وبعد الذكر الوارد (ك‌) - بعد (ظهر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست