responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 257

محافظة على شرطها (ثم) إن لم يقدر على القيام استقلالا ف‌ (- استناد) في قيامه لكل شئ ولو حيوانا (لا لجنب وحائض) محرم فيكره لهما إن وجد غيرهما وإلا استند لهما، وأما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة (و) إن استند (لهما) أي للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما (أعاد بوقت) ضروري (ثم) إن عجز عن القيام بحالتيه وجب (جلوس كذلك) أي استقلالا ثم استنادا إلا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت، والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه، فالترتيب بين القيامين واجب وكذا بين الجلوسين، وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا، وكذا بينه وبين الاضطجاع.

والحاصل أن المراتب خمسة: القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضطجاع فتأخذ كل واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهو ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا، والمرتبة الاخيرة تحتها ثلاث صور مستحبة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست