responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 200

ولو قد قامت الصلاة وبطلت إن شفعها أو جلها ولو غلطا (وثنى تكبيرها) الاول والاخير وهذا كالاستثناء من قوله مفردة أي جملها مفردة إلا تكبيرها فيثنى (لفرض) لا نفل فلا تسن له بل تكره هذا إذا كان الفرض أداء بل (وإن) كان (قضاء) وتتعدد بتعدده ومحل استنانها في الاداء ما لم يخف خروج وقته وإلا وجب تركها كالسورة، وندب لامام تأخير إحرام بعدها بقدر تسوية الصفوف واشتغال بدعاء من إمام ومأموم ولا يدخل الامام المحراب إلا بعد تمامه (وصحت) صلاة تاركها (ولوتركت عمدا) ولا إعادة في وقت ولا غيره، فإن سجد لها قبل السلام بطلت (وإن أقامت المرأة سرا) لنفسها (فحسن) أي مندوب.

وأما إن صلت مع جماعة فتكتفي بإقامتهم ويسقط عنها الندب ولا يجوز أن تكون هي المقيمة ولا تحصل السنة بإقامتها لهم لانه يشترط فيها شروط الاذان، وظاهره أن الاقامة بوصف السرية مندوب واحد وعليه بعض الشراح، وقيل السرية مندوب ثان وهو الاظهر.

ومثلها في ندب السرية الرجل المنفرد فإذا أقام سرا فقد أتى بسنتها ومندوب، وكذا تندب لصبي صلى لنفسه (وليقم) مريد الصلاة أي يشرع في القيام (معها) أولها أو أثناءها أو آخرها (أو بعدها) أي الاقامة فلا يحد القيامة بحد بل (بقدر الطاقة).

ثم شرع في بيان شروط صحة الصلاة فقال: فصل: يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدها من أحكام الرعاف، وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا.

والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه، فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الاكراه كذا قيل وفيه نظر، إذ الاكراه لا يمنع من أدائها لانه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي.

وأما شروط الصحة فقط فخمسة: طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيهما والاستقبال وستر العورة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست