responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 141

مسح عليها في غسلها ثم سقطت أو برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزئ عن غسل الجنابة، والاولى قلب المبالغة بأن يقول: وإن عن غير جبيرة لانه المتوهم.

ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف فقال: (درس)

فصل

(رخص) جوازا بمعنى خلاف الافضل إذ الافضل الغسل (لرجل وامرأة) غير مستحاضة بل (وإن) كانت (مستحاضة) لازمها الدم نصف الزمن فأكثر (بحضر أو سفر) الباء ظرفية متعلقة بمسح (مسح جورب) نائب فاعل رخص بتضمينه أبيح أو أجيز وإلا فرخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن (جلد ظاهره) وهو ما يلي السماء (وباطنه) وهو ما يلي الارض، وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله إذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل (و) مسح (خف) إن كان مفردا بل (ولو) كان الخف (على خف) في الرجلين معا أو في إحداهما، وكذا جورب مع خف أو جورب على جورب وفي الرجل الاخرى خف أو جورب مفردا أو متعددا إذ لا يشترط تساوي ما فيهماجنسا ولا عددا أن يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور أو بعد طول قبل انتقاضها أو بعد انتقاضه

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست