لوقف أو في ملك غيرهويكره في ملكه (وعظم وروث) طاهرين لاندراج النجسين في النجس إلا أنه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح.
وإنما نهى عنهما لان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم، والمراد
بعدم الجواز الحرمة في الجميع إلا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين فإنه
يكره الاستجمار بها.
(فإن) ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات و (أنقت) المحل (أجزأت)
لحصول الازالة بها ولا إعادة عليه بوقت ولا غيره، وأما إن لم تنق كالنجس
الذي يتحلل منه شئ والمبتل والاملس فلا يجزئ (كاليد) فإنها تجزئ إن أنقت
(ودون الثلاث) من الاحجار إن أنقت.
فصل: في نواقض الوضوء وهي ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وغيرهما وهو الردة والشك.
وابتدأ بالاول لاصالته فقال: (نقض الوضوء) أي بطل حكمه عما كان يباح
به من صلاة أو غيرها (بحدث) وهو ما ينقض بنفسه (وهو) أي الحدث (الخارج
المعتاد) من المخرج المعتاد كما يشير إليه بقوله: من مخرجيه فإنه من تتمة
التعريف (في الصحة) فخرج بالخارج وإن كان كالجنس الداخل من عود أو أصبع