نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 93
محلته لقالوا فيه خيرا , فان الطريق غير منحصر باجتناب الكبائر , بل ظاهر
الرواية كفاية هذا المقدار . نعم , لو شككنا في هذا أيضا فلا يجوز
ترتيب آثار العدالة , للشك فيها مع عدم قيام طريق إليها , فاذا البحث
عن تعداد الكبائر قليل الجدوى كما لا يخفى , مع عدم دلالة الروايات
الواردة في ذلك على الحصر و ما يستفاد من مجموعها أن الكبيرة ما اهتم
بها المولى و عظمها , و طريق إثبات ذلك بامور مذكورة في المفصلات ,
فراجع .
قوله (( قده )) : و العقل و طهارة المولد و البلوغ على الاظهر .
أقول : يكفي في إثبات الاولين صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله
عليه السلام قال :
خمسة لا يؤمنون الناس على كل حال , وعد منهم المجنون و ولد الزنا [1] .
و في الثالث خبر إسحاق [2] و غيره . و هنا جهات من البحث ينبغي
التكلم فيها :
1 ـ مقتضى القاعدة صحة الصلاة و مشروعية الجماعة في مفروض المسألة
و إن قلنا
بأن الاصل في الجماعة عدم المشروعية , فان ادلة الجماعة و
إن لم يكن لها إطلاق من حيث القيود المعتبرة فيها , إلا أن إطلاقها
من حيث الموضوع و هو المكلف لا كلام فيه , فدليل الجماعة مثبت
لاستحباب الجماعة لكل مكلف بأصل الصلاة . و بعبارة اخرى معنى صحيحة
زرارة و الفضيل [3] الدالة على استحباب الجماعة في كل فريضة أن كل
من هو مكلف بالفريضة يستحب أن يأتى بها جماعة , ولا ربط لذلك
بأن الدليل من جهة القيود المعتبرة في الجماعة مطلقة أو مهملة , و هذا
لعله ظاهر .
فحينئذ نقول : إطلاقات الادلة الاولية لصلاة الفريضة شاملة لكل من
[1]و ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و . 7
[3]الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 93