responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 93
محلته لقالوا فيه خيرا , فان الطريق غير منحصر باجتناب الكبائر , بل ظاهر الرواية كفاية هذا المقدار . نعم , لو شككنا في هذا أيضا فلا يجوز ترتيب آثار العدالة , للشك فيها مع عدم قيام طريق إليها , فاذا البحث عن تعداد الكبائر قليل الجدوى كما لا يخفى , مع عدم دلالة الروايات الواردة في ذلك على الحصر و ما يستفاد من مجموعها أن الكبيرة ما اهتم بها المولى و عظمها , و طريق إثبات ذلك بامور مذكورة في المفصلات , فراجع .

قوله (( قده )) : و العقل و طهارة المولد و البلوغ على الاظهر .

أقول : يكفي في إثبات الاولين صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال : خمسة لا يؤمنون الناس على كل حال , وعد منهم المجنون و ولد الزنا [1] . و في الثالث خبر إسحاق [2] و غيره . و هنا جهات من البحث ينبغي التكلم فيها :

1 ـ مقتضى القاعدة صحة الصلاة و مشروعية الجماعة في مفروض المسألة و إن قلنا بأن الاصل في الجماعة عدم المشروعية , فان ادلة الجماعة و إن لم يكن لها إطلاق من حيث القيود المعتبرة فيها , إلا أن إطلاقها من حيث الموضوع و هو المكلف لا كلام فيه , فدليل الجماعة مثبت لاستحباب الجماعة لكل مكلف بأصل الصلاة . و بعبارة اخرى معنى صحيحة زرارة و الفضيل [3] الدالة على استحباب الجماعة في كل فريضة أن كل من هو مكلف بالفريضة يستحب أن يأتى بها جماعة , ولا ربط لذلك بأن الدليل من جهة القيود المعتبرة في الجماعة مطلقة أو مهملة , و هذا لعله ظاهر .

فحينئذ نقول : إطلاقات الادلة الاولية لصلاة الفريضة شاملة لكل من


[1]و ( 2 ) الوسائل : ج 5 باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 و . 7

[3]الوسائل : ج 5 باب 1 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست