نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 86
في أمثال هذه الصلوات .
و الحاصل : أن المراد من الفريضة ما يكون بالطبع بلا عروض عنوان
غير نفسه عليه محكوما بالوجوب كصلاة الظهر و العصر , و إن كان
بالفعل محكوما بالاستحباب كصلاة الظهر بالنسبة الى الصبي أو
المعادة في بعض الموارد , فلو كانت الصلاة كذلك تترتب عليها
الاحكام المترتبة على الفريضة كأحكام الشكوك و مشروعية الجماعة فيها ,
و ليست الفريضة عنوانا للصلاة بلحاظ ترتب الوجوب عليها فعلا , فان
الفريضة أمر والواجب أمر آخر , و النافلة شيء والمستحب شيء آخر , و
لذا ذكرنا أن النافلة المنذورة ليست بفريضة ولو كانت واجبة , و على
هذا تصح الجماعة في المعادة المستحبة و المتبرع بها عن الغير , و أما
في موارد الاحتياط بالاعادة فحيث لايعلم وجود أمر بها أصلا فلا تصح
الجماعة فيها , إلا اذا كان الاحتياط من جهة واحدة , و هكذا في
صلاة الاحتياط اذا حصل الشك بالنسبة إلى الامام و المأموم من جهة
واحدة و إلا فلا تصح , و قد ظهر جواز الجماعة في صلاة العيدين و إن قلنا
باستحبابهما في عصر الغيبة , فانها فريضة و ان كانت مستحبة .
و أما صلاة الاستسقاء و صلاة الغدير فجواز الجماعة فيهما مع كونهما
مستحبا فمن جهة النصوص .
قوله (( قده )) : و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته اذا وجد من يصلي
تلك الصلاة جماعة , إماما كان أو مأموما .
أقول : هذا هو المتيقن من الروايات الواردة في الباب [1] , و
الظاهر أن التعدى عن ذلك بغيره لا يمكن استفادته من هذه الاخبار , و
المهم ملاحظة