responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 86
في أمثال هذه الصلوات .

و الحاصل : أن المراد من الفريضة ما يكون بالطبع بلا عروض عنوان غير نفسه عليه محكوما بالوجوب كصلاة الظهر و العصر , و إن كان بالفعل محكوما بالاستحباب كصلاة الظهر بالنسبة الى الصبي أو المعادة في بعض الموارد , فلو كانت الصلاة كذلك تترتب عليها الاحكام المترتبة على الفريضة كأحكام الشكوك و مشروعية الجماعة فيها , و ليست الفريضة عنوانا للصلاة بلحاظ ترتب الوجوب عليها فعلا , فان الفريضة أمر والواجب أمر آخر , و النافلة شيء والمستحب شيء آخر , و لذا ذكرنا أن النافلة المنذورة ليست بفريضة ولو كانت واجبة , و على هذا تصح الجماعة في المعادة المستحبة و المتبرع بها عن الغير , و أما في موارد الاحتياط بالاعادة فحيث لايعلم وجود أمر بها أصلا فلا تصح الجماعة فيها , إلا اذا كان الاحتياط من جهة واحدة , و هكذا في صلاة الاحتياط اذا حصل الشك بالنسبة إلى الامام و المأموم من جهة واحدة و إلا فلا تصح , و قد ظهر جواز الجماعة في صلاة العيدين و إن قلنا باستحبابهما في عصر الغيبة , فانها فريضة و ان كانت مستحبة .

و أما صلاة الاستسقاء و صلاة الغدير فجواز الجماعة فيهما مع كونهما مستحبا فمن جهة النصوص .

قوله (( قده )) : و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته اذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة , إماما كان أو مأموما .

أقول : هذا هو المتيقن من الروايات الواردة في الباب [1] , و الظاهر أن التعدى عن ذلك بغيره لا يمكن استفادته من هذه الاخبار , و المهم ملاحظة


[1]الوسائل : ج 5 باب 54 من ابواب صلاة الجماعة .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست