نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 85
قوله (( قده )) : يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض و إن اختلف الفرضان .
أقول : تقدم الوجه في جواز الائتمام في كل فريضة , و نتعرض في هذه
المسألة لحكم اختلاف الفرضين , فنقول : مقتضى ما تقدم مفصلا في تأسيس
الاصل أن الاطلاق المقامي و أصالة البراءة تدلان على جواز الاقتداء و
ان كان الفرضان مختلفين , و الروايات الواردة في الباب كلها موافقة
للقاعدة , ولا دليل على الخلاف في شيء من الموارد , فنلتزم بعموم
الجواز في جميع موارد اختلاف الفرض , بلا فرق بين كون الاختلاف في
العدد كالقصر و التمام , أو في النوع كالظهر و العصر , أو في الصنف
كالاداء و القضاء فيصح الائتمام في صلاة الصبح بالطواف و بالعكس , بل
في صلاة الصبح بالايات مع حفظ الائتمام والمتابعة و بالعكس , كل ذلك
على القواعد .
قوله (( قده )) : و المنتفل بالمفترض و بالمتنفل , و المفترض
بالمتنفل في أماكن .
أقول : قد تقدم عدم مشروعية الجماعة في مطلق النوافل إلا ما خرج
بالدليل و انحصار المشروعية في مطلق الفرائض , و أما ما اطلق عليه
النافلة في هذه المسألة مثل المعادة و المأتي بها بعنوان الاحتياط
الاستحبابي و أمثالهما فلو قلنا بجواز الجماعة فيها فليس من جهة تخصيص
دليل عدم المشروعية في النوافل , بل وجهه انطباق عنوان الفريضة عليها و
إن كان فعلا مطلوبا بالامر الاستحبابي , فان المراد بالفريضة ذات
الصلاة المتعلق للحكم لا الصلاة مع تعلق الحكم الوجوبيبها فعلا , ولذا
تجرى أحكام الشكوك الواردة في الفريضة
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 85