نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 84
و
بطلانها مبنيان على ما تقدم من أن وقوع الصلاة فرادى تحتاج إلى قصد كونها
فرادى أو يكفي في صحة الصلاة فرادى عدم سلامتها جماعة , و
الحق هو الثاني , لان الجماعة مشتملة على أمر زائد على أصل الصلاة و هي
الجماعة فلابد من قصدها و إما الفرادى فغير مشتملة على إمر زائد
على إصل الطبيعة فلا يتوقف على أزيد من قصد
أصل الطبيعة و هذا حاصل
على الفرض , فتصح أصل الصلاة و ان بطلت الجماعة .
فرع (( 2 ))
ذكر المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ أنه لو شك في أنه هل نوى
الائتمام أم لا ؟ بنى على عدمه , الا أن يكون مشغولا بأفعال الجماعة فلا
يلتفت حينئذ الى شكه لكونه شكا في الشيء بعد تجاوز محله .
أقول : أما ما ذكره في المستثنى منه فصحيح , لاصالة عدم القصد ,
فلابد من اتمام صلاته فرادى , و أما ما افاده في المستثنى فلا يمكن
المساعدة عليه , فان قاعدة التجاوز متكفل لنفي اعتبار الشك فلا يجب
تدارك المشكوك , ولا ينطبق هذا المعنى على ما نحن فيه , فان المشكوك
في المقام قصد الجماعة ولا معنى لاعتبار الشك فيه و الحكم بلزوم
تداركه , فلا يكون بعد تجاوز محله موردا لقاعدة التجاوز .
و الحاصل : أن معنى اعتبار الشك في الشيء لزوم الاتيان بالمشكوك
و تداركه , و هذا لا يشمل الشك في قصد الجماعة كما لا يخفى , و قاعدة
التجاوز ليست إلا بمعنى عدم اعتبار الشك و عدم لزوم تدارك المشكوك ,
فاذا لم يكن قصد الجماعة موردا للشك في المحل لا يكون موردا
للقاعدة أيضا , مع أن لشمول القاعدة لموارد الشك في النية كلاما
مذكورا في الفرع الاول من فروع العلم الاجمالي ( و الفرع في خاتمة
مسائل الخلل في العروة الوثقى . (
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 84