نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 80
الجماعة , و كون أحد هما إماما و الاخر مأموما في مورد التساوى .
نعم قد استدل على ذلك بعدة من الروايات كلها واردة في موارد
خاصة , ولا دلالة لشيء منها على المدعى , فلا حاجة إلى بيانها بعد
كفاية الاطلاق المقامي والاصل, و قد ذكرها المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ و
أجاب عنها بأجوبة وافية فلا نطيل . ولكنه ـ قدس سره ـ اختار
وجوب التأخر و استدل عليه بما ورد في كيفية صلاة العراة من أن
إمامهم يتقدمهم [1] , أو يتقدمهم بركبتيه و يجلسون و يركعون و يسجدون
إيماء . [2]
و قال في تقريب الاستدلال ما محصله : أنه لو لم يكن التقدم واجبا و
جاز التساوى لما كان للايماء وجه , فانه مع التساوى يحصل الامن من
النظر بخلاف التقدم . ولا يخفى ما فيه فانه أى دليل دل على أن
وجه اعتبار الايماء حصول الا من من النظر , فلعل الوجه سترهم و عدم
كشف عورتهم بسبب الركوع و السجود , فان الستر الصلاتي أمر و الستر
عن الناظر المحترم أمر آخر , فقد تحصل أن المعتبر عدم تقدم
المأموم على الامام لا تأخره عنه , و مقتضى الدليل أن الشرط واقعي لا
علمي , فلو أخل به ولو سهوا بطلت قدوته .
ثم إنه لو تقدم على الامام ثم عاد إلى موقفه , فلو كان التقدم
بمقدار لا يكون مضرا بصدق عنوان الدليل و هو الامام على المقتدى به ,
يصح صلاته و جماعته بلا تخلل الانفراد في البين , لعدم الدليل على
ذلك حينئذ , و أما لو كان بمقدار مضر بصدق هذا العنوان فتبطل الجماعة
, والعود يحتاج الى دليل .
قوله (( قده )) : و لابد من نية الائتمام .
أقول : يقع الكلام في ذلك في جهات , الاولى : أن هذا الشرط فيه مقوم
[1]و ( 2 ) الوسائل : ج 3 باب 51 من أبواب لباس المصلي .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 80