نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 69
للاستصحاب , ولا مانع منه لتمامية أركانه , فوجوب العود حينئذ عقلى
لامكان إتمام الصلاة مع العود صحيحا , و أما صورة كون ترك الذكر
سهويا فالاصل البراءة , ولا يجب العود , بل لا يجب الذكر لو عاد ثم
تذكر , و الله العالم .
قوله (( قده )) : و كذا لو أهوى الى ركوع أو سجود .
أقول : فيستمر مع العمد , و الخصوصية المحتملة فى هذه المسألة
الفارقة بينها و بين المسألة السابقة امور :
الاول : أن الركوع من أجزاء الصلاة بخلاف رفع الرأس منه , و كذا
السجود و الرفع منه , فقد يقال إن ترك المتابعة عمدا في الركوع موجب
للنهي عنه المفسد له بخلاف ترك المتابعة في الرفع و إن كان
عمدا , فان النهي عن الرفع لا أثر له إلا الاثم فقط , و هذا الفرق و إن
كان صحيحا إلا أنه ليس بفارق , لما مرمن عدم سراية النهي إلى الركوع و
إن قلنا باقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص , لان المنهي حينئذ
الاتيان بمضاد الواجب و هذا عنوان غير عنوان الركوع , والحكم المتعلق
الى عنوان لا يسرى الى عنوان آخر , هذا
فضلا عما اذا لم نقل بالاقتضاء .
الثاني : الرفع المقدم على الامام لا يكون مبطلا على حسب النص [1] و في المقام لم يرد نص في خصوص العمد . ولكن هذا أيضا ليس بفارق ,
فان القاعدة تقتضي لزوم الاستمرار كما ذكرناها في تلك المسألة , مع
أن شمول النص لصورة العمد في المسألة السابقة قد عرفت حاله .
الثالث : هنا خصوصية في بعض الفروض و هو فرض ركوع المأموم قبل
إتمام الامام القراءة , و هذا مورد للاشكال من جهات :