نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 53
والصحيحتين يقتضى ما اخترناه من التفصيل , هذا .
ثم إن هنا روايتين متعارضتين و هما رواية معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القراءة خلف الامام فى الركعتين
الاخيرتين , قال : الامام يقرأ فاتحة الكتاب و من خلفه يسبح ـ الحديث [1]
. و رواية سالم أبى خديجة فان فيها : فاذا كان فى الركعتين
الاخيرتين
فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب , و على الامام أن يسبح
ـ الخبر [2] . و حمل المحقق الهمدانى ـ قدس سره ـ الرواية الاخيرة
على المأموم المسبوق , ثم قال : و لا أقل من الاجمال المانع من
الاستدلال .
أقول : تعارض الروايتين بظاهر هما لايخفى , ولكن صحيحة زرارة
الدالة على التبعية شاهد جمع بينهما فيحمل الاولى على الجهرية و
الاخيرة على الاخفاتية , فيحصل أن فى الجهرية لابد من التسبيح و فى
الاخفاتية الافضل القراءة فتأمل . و كيف كان فلا يعارض شىء من
الروايات ما هو مقتضى الجمع بين الصحيحتين والله العالم .
قوله (( قده )) : و لو كان الامام لا يقتدى به وجبت القراءة .
أقول : فرض المسألة فيما إذا كان الصلاة معهم لاجل التقية إما
اضطرارا أو مداراة , فبحسب الادلة العامة تصح الصلاة ولا تجب
القراءة اذا اقتضت التقية تركها , و ليس المراد من اقتضاء التقية ترك
القراءة عدم إمكانها , بل المراد من ذلك كسائر موارد التقية أن
التخلف و الاتيان بالواقع لا يمكن إلا بالحيلة , فلا تجب الحيلة على
حسب النصوص العامة التى منها (( فكل شىء يعمله المؤمن بينهم
[1]الوسائل : ج 5 , باب 32 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 5
[2]الوسائل : ج 5 , باب 32 من أبواب صلاة الجماعة , حديث . 6
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 53