نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 428
والقواعد الاخرى من التساقط والتخيير , فان الرجوع الى رواة الحديث لو
كان من باب أخذ الرواية لابد و أن يكون مطابقا لقواعد أخذ الرواية , ولا
أظن بالاخباري القول بذلك بالنسبة الى العامي , و هذا الاشكال و إن
لاينحصر بتقليد الميت بل يعم تقليد الاحياء أيضا على مبناهم , إلا
أن تعميم الاشكال لايدفع الاشكال , والمقصود أنه لو كان التقليد من باب
الاخذ بالرواية للزم على العامي إعمال قواعد الاخذ بالرواية ولا
يسعه ذلك ولايخرج عن كونه عاميا .
و أما سائر أدلة المجوزين فقد يقال أن مقتضى الاطلاقات عدم
الفرق بين الحي والميت في جواز التقليد . ولكن على ما مرمن أن المطلقات
لا تدل على التقليد , و مع الدلالة لا تدل عليه مطلقا و ليست في
مقام بيان ما يعتبر في جواز التمسك بالاطلاق كونها بصدد بيانه .
ذكر سيدنا الاستاذ ـ مدظله ـ ان ظاهر المطلقات إعتبار الحياة في
المفتي , فان الاية الشريفة توجب الحذر عند إنذار الفقيه القوم فتقوم
الحجية بمقتضى الاية [1] بصدق هذا العنوان , ولا يصدق هذا العنوان
إلا اذا كان الفقيه حيا . لا أقول باعتبار المقارنة بين الانذار
والحذر , بل أقول بأنه لابد في الحجية من صدق عنوان إنذار الفقيه القوم ,
فان مات الفقيه قبل وجود القوم لايصدق هذا العنوان . و أما
الروايات ففي مثل الارجاع إلى الاشخاص الخاصة ليس إطلاق يؤخذ
به .
و في بعضها الاخر اخذ عنوان العالم و العارف بالاحكام والفقيه وغير ذلك
موضوعا لجواز التقليد , و هذه العناوين ظاهرة في فعلية التلبس فلا يصدق
إلا على الحي , فلايصدق الرجوع الى العالم إلا أن يكون المفتي عالما
حال الرجوع , و الميت ليس بعالم حال الرجوع .
ولايمكن المساعدة على شيء مما ذكره في هذا المقام . أولا : إنا نفرض