responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 426

ثم إنه لو قلنا بوجوب تقليد الاعلم لابد من القول بوجوب التبعيض في التقليد اذا كان أحد المجتهدين أعلم من الاخر في بعض الاحكام والاخر كان أعلم من الاول في الباقي . و وجهه ظاهر كما أنه لو قلنا بالتخيير في مورد التساوي لابد منالقول بجواز التبعيض في التقليد عنهما إلا اذا لزم منه المخالفة العملية على رأيهما معا مثل أن يقلد المجتهد في جواز ترك السورة مع أن الاخر يرى وجوبها و يقلد الاخر في جواز الاكتفاء بالمرة في التسبيحات مع أن الاول يرى وجوب الثلاث , فهذه الصلاة الفاقدة للسورة والواجدة للتسبيحة الواحدة باطل برأي كل من المجتهدين فلا يجوز الاكتفاء بها .

ثم إن وجوب تقليد الاعلم على القول به ثابت في ما اذا كان له فتوى , أما اذا لم يكن له فتوى أصلا فلا إشكال في جواز تقليد غير الاعلم و قيام السيرة المتشرعة عليه . لكن الاشكال فيما اذا افتى الاعلم بلزوم الاحتياط في مسألة فهل يجوز تقليد غيره فيها بناء على القول بوجوب تقليد الاعلم أولا ؟ الظاهر عدم الجواز , فان الفتوى بلزوم الاحتياط ليس إلا من جهة عدم وجود دليل صالح على خلاف الاحتياط بنظرة , و لذا يرى فساد مستند فتوى غيره , لانه فحص عن جميع الادلة ولم ير دليلا على ذلك , ففي هذا المورد لايجوز الرجوع الى غيرالاعلم لبطلان فتواه بنظر الاعلم . مثلا اذا فحص فحصا تاما عن الادلة المربوطة بتكليف المسافر أربعة فراسخ الغير الراجع ليومه فرأى عدم صلاحية الادلة لوجوب القصر ولا التمام فأفتي بالاحتياط بالجمع بين الصلاتين , فكيف يجوز للعامي أن يقلد غير الاعلم الذي يفتي بوجوب القصر حينئذ ـ على مبنى وجوب تقليد الاعلم ـ ؟ نعم على ما اخترناه من عدم الوجوب يجوز في المقام أيضا كغيره .

الكلام في تقليد الميت

ويقع الكلام في ذلك في مقامين : ( الاول ) التقليد الابتدائي .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست