responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 407
الاحكام المشتركة بين الجاهل والعالم مضافا الى الاتفاق القطعي على خلاف ذلك مع أن إطلاقات أدلة الاحكام تدل على هذا الاشتراك , فان الدليل الدال على أن الخمر حرام مطلق بالاضافة إلى صورتي العلم والجهل فتلخص أن الثابت في الواقع أحكام فعليات تشترك بين العالم والجاهل والامارات طرق محضة , فان وافقها فصواب و إلا فخطأ .

نعم يبقى الاشكال المشهور المنسوب بابن قبة و هو في كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وقد دفع الاشكال في أول مبحث الظن وأثبت أنه لامانع من أن يكون في الواقع حكم فعلي والامارة قائمة على خلافه والمكلف معذور حينئذ والتفصيليرجع الى محله . هذا تصوير التخطئة بالنسبة الى الاحكام الواقعية , و أما بالنسبة إلى الاحكام الظاهرية فبالنسبة إلى مرحلة الجعل منها فكذلك فلابد من القول بالتخطئة في مثل أصل حجية الاستصحاب , و أما بالنسبة إلى مرحلة المجعول فلا محيص إلا عن القول بالتصويب فان الاستصحاب حجة بالنسبة إلى من كان على يقين فشك دون غيره .

الكلام في الاجزاء و عدمه : اذا تبدل فتوى المجتهد بحيث تعلق نظره بحكم مناف لما تعلق به أولا و كان إتيان عمل موافق للاول مخالفا للثاني و باطلا بحسب الفتوى الثانية . و هكذا اذا عدل عن فتوى مجتهد الى مجتهد آخر بحيث يكونلهما نظران في مورد واحد كسابقه سواء كان المجتهد المعدول عنه حيا أو ميتا فهل يحكم بالاجزاء مطلقا أو يحكم بعدمه مطلقا أو يفصل ؟ فقد وقع الكلام في ذلك بين الأعلام . و قبل تنقيح المرام و بيان ماله من النقض والابرام لابد من تنبيه في المقام , و هو أن النزاع إنما يقع على القول بالتخطئة حتى يتصور مخالفة المأتي به بمقتضى الفتوى الاول الواقع كي يعقل القول بعدم الاجزاء , وإلا فعلى القول بالتصويب و أن ما أدى إليه نظر المجتهد هو حكم الله الواقعي

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست