نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 383
بالاطلاقات . الاطلاق حجة في مورد عدم القيد , و يرفع اليد عن الاطلاق
بمقدار القيد
, و القيد العقلي في المورد لايمنع إلا عن شمول الدليل
لجميع الطرفين . و أما الشمول و الانطباق بمقدار لايستلزم المحذور
فلامانع منه , فيجب الاخذ بالاطلاق بهذا المقدار , و النتيجة
التخيير على مامر .
ثم إن معنى التخيير في المقام ليس هو التخيير بحسب الحكم
الواقعي لعدم العلم بالصابة أولا , ولا معنى للتخيير بين الحكم
الواقعي و غيره ثانيا . وليس معناه حجية أحدهما مرددا , فان أحدهما
المردد لا واقع لها , ولا الحجية التخييرية فانها مساوق للترديد
في الحجية , بل معناه أنه مع الاخذ بواحد منهما يكون معذورا عند الخطأ
, و مع عدم الاخذ بشيء منهما يكون التكليف منجزا عليه بسبب
الامارة المصيبة هذا على ما اخترناه من معنى الحجية و أن الحجة ما
بهالاحتجاج .
و أما بناء على مبنى جعل الطريقية أن كلا منهما طريق للواقع , و
المكلف مخير في تطبيق العمل على كل منهما , و هذا المعنى نظير ما
يقال في الواجب التخييرى إن كلا من الطرفين أو الاطراف واجب ,
والمكلف مخير في مقام الامتثال فليتأمل .
علاج الخبرين المتعارضين بحسب الاخبار : و الكلام في هذا المقام
تارة في صورة عدم المرجح واخرى في صورة وجوده .
أما الصورة الاولى فالاقوال فيها ثلاثة : التخيير , التساقط ,
التوقف في الحكم والاحتياط في مقام العمل , ولا يخفى أن شيئا من أدلة
الباب لايدل على التساقط
, و ما يمكن أن يقال في وجه هذا القول
إن أخبار التخيير و التوقف متعارضة ولايمكن علاجها بأدلة العلاج ,
فان الكلام في نفس أدلة العلاج , فيرجع الى القاعدة
الاولية و هي
تساقط نفس هذه الادلة و تساقط الخبرين المتعارضين المفروضين أو يضعف
كلا الطرفين من أخبار التخيير و التوقف
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 383