responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 380
الطريقية ليست من الامور المجعولة بل هي تكوينية محضة و جعلها نظير جعل البرودة والحرارة , فما قيل من أن الامارة علم تعبدى مجرد عبارة , فان التعبد بالعلم من قبيل التعبد بالبرودة والحرارة تعبد في الامور التكوينية . لا أقول بعدم إمكان التعبد بذلك , فان معناه ليس إلا التنزيل , و هذا بمكان من الامكان , لكن الاشكال في أنه هل هذا الاعتبار عقلائي أولا ؟ ولو فرض أنه عقلائي فلا دليل على أن المجعول في الامارات العلم و الطريقية ونحو ذلك , فأى دليل دل على أن الخبر مثلا علم أو طريق ؟ أو أى دليل دل على أن المجعول تنزيل النفس منزلة العالم أو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ؟ أو غير ذلك مما أفادوا من التعبيرات . كل هذه تصورات و تخيلات و ليس في دليل واحد عين منها ولا أثر . بل معنى الحجية في الامارة أنها معتبرة عند معتبرها , أى يستند إليها و يحتج بها , فالخبر اذا كان حجة يحتج به فيكون منجزا للواقع عند الاصابة و موجبا للعذر عند المخالفة , و هذا المعنى من الحجية عقلائي و شرعي فيمكن أن يكون شيء حجة عقلائية أى يكون موجبا للاحتجاج به عندهم مع ردع الشارع عنه نظير القياس , و يمكن العكس كالخبر على القول بالتعبد فيه . و على هذا فلا مانع من جعل الحجية بهذا النحو للخبرين المتعارضين , بأن يكون كل منهما موجبا للاحتجاج به عند الاصابة والخطأ , إلا في مورد عدم إمكان الامتثال و هو دوران الامر بين النفي والاثبات و بين المحذورين .

بيان ذلك : ذكروا أن التعارض أصلي و عرفي . فالاول هو الدوران بين النفي و الاثبات , نظير ما اذا دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و دليل آخر على عدمه . و الثاني غير ذلك مع العلم بالمخالفة في واحد منهما , نظير ما اذا دل دليل على وجوب الظهر و دليل آخر على وجوب الجمعة , وجعل الحجية بهذا المعنى غير ممكن في الاول , بأن يجعل الدليل الدال على وجوب الدعاء , موجبا للتنجز عند الاصابة , و ان كان الدليل الدال على نفي الوجوب

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست