نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 364
الجهة الاولى : في إمكان التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في
الشبهة الحكمية لاثبات حجيتة في الشبهة الموضوعية , ولو لم تكن
الشبهة الموضوعية ملحوظة فيه بالاطلاق , و ذلك بأحد تقريبين :
( الاول ) أن يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في
الحقيقة فيكون دليل الحجية في الاولى دليلا عليها في الثانية . فان
زرارة ـ مثلا ـ في الشبهة الحكمية لايخبر عن الحكم الكلي الالهي
بوجوب السورة ابتداء , بل عن ظهور كلام الامام الذى هو مصداق
لكبرى حجية الظهور شرعا . فيكون إخبارا عن الموضوع في الحقيقة .
والجواب على ذلك : أن فرقا يظل ثابتا بين خبر زرارة و أخبار العادل
عن نجاسة الثوب رغم هذا الارجاع . و هو أن خبر زرارة فيه حيثيتان :
إحداهما كونه إخبارا عن الموضوع لحجية الظهور , والاخرى كونه كاشفا ـ
ولو بتوسط كشفه عن كلام المعصوم ـ عن الحكم الكلي بوجوب السورة , و
اخبار
العادل بنجاسة الثوب يشترك مع خبر زرارة في الحيثية الاولى
دون الثانية فلايمكنالتعدى .
أقول : ليس المخبر به في الاحكام الكلية ظهور كلام الامام , بل
المخبر به نص قول الامام و مقالته هو الحكم الكلي , و الفرق بينه و
بين الشبهة الموضوعية أن
فيه يلاحظ القول طريقا الى الحكم الكلي
دونها , و لذا يشمل دليل الحجية للوسائط
في الاخبار مع الواسطة في
الاحكام الكلية . مع أن المخبر به في الوسائط قول الراوى لا الامام
عليه السلام ولا يشمل ما يؤخذ قول الامام موضوعا فيه , كما أنه
لو نذر أنه لوسمع كلام الامام يتصدق فلا يشمل دليل الحجية الخبر الذى
يخبر عن أن هذا كلام الامام .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 364