responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 361

( و ثانيا ) كيف لا يدل القول بأني لا أعتمد إلا على الحجة مفروغية الحجية قبل الاعتماد مع أنها مستندة للاعتماد .

قال : ( ثالثها ) أن يقال إن قوله (( أقضي بينكم بالبينات )) بعد ضم الصغرى إليه المتحصلة من فعل البني صلى الله عليه و آله و تطبيقه لعنوان البينة على شهادة عدلين الذى هو أمر معلوم و واضح يدل على أن شهادة عدلين بينة أى مما يبين المطلب و يوضحه , و هذه الدلالة و إن لم يكن لها إطلاق في نفسها , ولكن بضم ارتكازية حجية البينة عقلائيا ينعقد لمثل تلك الدلالة ظهور في إمضاء ما عليه العقلاء من حجية البينة , و بذلك يكسب الدليل الاطلاق من إطلاق الارتكاز الممضى . فان الادلة التي تتكفل قضايا مركوزة عقلائيا ينشأ لها ظهور في إمضاء الارتكاز , بنحو يكون مفادها تابعا لدائرتة سعة وضيقا . ولعل هذا التقريب أوجه من سابقية .

أقول : ( أولا ) ليس هذا تقريبا للادلة اللفظية فان مال ذلك إلى أن البينة حجة للارتكاز العقلائي , و يكفي الاستناد الى الشارع عدم الردع عنها بلاحاجة الى الامضاء . و بعبارة اخرى الدليل هوالارتكاز العقلائي بضم عدم الردع لا الادلة الواردة في القضاء بضم الارتكاز .

( و ثانيا ) لا إطلاق لهذا التقريب فان الارتكاز دليل لبي لايمكن التمسك به في الموارد المشكوكة . و أحسن التقريب ما ذكره الاستاذ على ما مر .

قال : الثاني من الوجوه الدالة على حجية البينة : الاستدلال برواية مسعدة بن صدقة [1] , التي ورد في ذيلها (( والاشياء كلها على هذا حتى


[1]الوسائل : ج 12 باب 4 من كتاب التجارة حديث 4 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست