responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 350
لفظ القضاء والتحفظ بظاهر القضاء ينافي الاطلاق فلا يمكن التمسك بأصالة الاطلاق مع هذه الحالة .

و أما الثاني : فقد تمسك بعدة روايات ( منها ) صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين : قال (( إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما )) [1] بتقريب أن هذه الصحيحة باطلاقها تدلنا بوضوح على أن الشهر اذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الامصار , و إطلاقها يشمل صورتي اتحاد الافق و اختلافه .

أقول : الرواية غير ناظرة الى بيان أنه لو رئي الهلال في مصر يثبت الشهر في غير هذا المصر , فان الشهر أمر تكويني لا يتغير بالتعبد , و القول بالتعبد بالحكم خلاف ما هو بصدده و خلاف المقطوع به كما مر , مضافا الى ظهور لفظ القضاء في أن فوت صوم شهر رمضان مفروض الوجود فلابد من حمل الرواية على اتحاد الافق بين المصرين أو كون المصر المرئي فيه الهلال غربيا بالنسبة الى المصر الاخر , مع أن في الرواية لم يعلم رجوع ضمير رؤيته الى الهلال , فان الهلال غير مذكور في الرواية بل ظاهر تعبيرات الرواية أن الضمير راجع الى من صام تسعة و عشرين , و على هذا يكون اليوم المفطر فيه من آخر الشهر لا من أوله , فيحصل في الرواية إشكال , فان يوم الشك الاخر لابد من صومه و مع الافطار لابد من قضائه , بلافرق بين قيام البينة على أنه من شهر رمضان و عدم قيام البينة , فتأمل .

( و منها ) صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذى يقتضى من شهر رمضان فقال : لاتقضه إلا أن يثبت شاهدان عادلان من


[1]الوسائل : ج 7 , باب 5 من أبواب احكام شهر رمضان , ح 13 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست