responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 31

و هنا إشكال آخر غير مبني على الالتزام بالتخصيص و هو أن اشتغال المأموم بالقراءة مسلم غاية الامر قراءة الامام مسقطة له , فاذا شك في تحقق الجماعة قاعدة الاشتغال تقتضي الاتيان بالقراءة و هكذا الكلام في الركن الزائد المغتفر في الجماعة , و أصالة البراءه عن وجوب المتعابعة أيضا جارية , فالاصول الجارية في خصوصيات المقام كلها موافقة لكون الصلاة فرادى , و قد مر هذا الاشكال في مسألة الجماعة في صلاة الطواف و قلنا في دفعه بأن أصالة عدم الشرطية في الجزء المشكوك أو القيد المشكوك حاكمة على جميع هذه الاصول لانها جارية في موضوعها بلا فرق بين ما إذا قلنا بأن الجماعة أمر عرفي أو قلنا بانها أمر شرعي , أما على الاول فالمفروض تحقق الجماعة و القيد المشكوك مندفع بالاصل فيحرز موضوع دليل السقوط , و أما على الثاني فلان شرعية الجماعة لا تنافي إجراء الاصول في مورد الشك بلا فرق بين كون الشك في المحصل أو المحصل , فاذا قال الشارع بأن الامام ضامن للقراءة في الجماعة ـ و المفروض أن عهدة بيان الجماعة على الشارع ـ فاذا جرى الاصل في قيد ما فيها و احرز سائر قيودها المعتبرة تترتب على ذلك آثار الجماعة و إلا لزمت المؤاخذة بلابيان .

و الحاصل : أن الاصول الجارية في المسقط الموجبة للكتفاء به كافية للحكم بالسقوط و حاكمة على أصالة عدم السقوط . و كيف كان يكفينا الاطلاق المقامي مع أنه لا تخصيص في المقام , و مع قطع النظر عن الاطلاق المقامي أصالة البراءة شرعا و عقلا ـ على القول بها ـ بلا مانع , هذا بيان الاصل في المسألة .

و اما أصل المسألة فالاصل فيها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إن صلى قوم و بينهم و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بامام , و أي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست