نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 292
ولم يحصل القيد فحصلت النقيصة , مدفوع , بأن اعتبار المانع لايرجع الى
اعتبار الشرطية , و وجود الزيادة مانع , لا أنه عدمها شرط , و هذا
ظاهر .
و أما الزيادة عن جهل أو سهو في غير الاركان فمقتضى القاعدة و
إن كان هو البطلان , إلا أن صدر (( لا تعاد )) مثبت للصحة على ما
مر . و يستفاد من الروايات الخاصة أيضا , و المهم هو البحث عن
زيادة الاركان .
أما زيادة النية , فلا معنى لها بناء على الحق من أنها ليست إلا
الداعي الى العمل , لا الاخطار بالقلب , ولو قلنا بانها الاخطار ,
فالزيادة فيها لايضر , لعدم صدق الزيادة في الصلاة , فان النية
خارجة عن الصلاة , و ليست مسانخة لاجزاء الصلاة , فلا يصدق على
تكرارها الزيادة في الصلاة .
و أما زيادة التكبيرة , فتعد من الزيادة في الصلاة , فتكون مبطلة
لها في صورة العمد . و أما غير العمد فالظاهر عدم البطلان بزيادتها
كذلك , لشمول (( لا تعاد )) لها . والدليل الخارجي قد دل على البطلان
بنقيصتها , و قد مر , فتبقى الزيادة مشمولة للحديث . ثم إنه لو قلنا
بكونها مبطلة للصلاة كصورة العمد فهل يمكن احتسابها من تكبير الصلاة ,
والاتيان بالصلاة بعدها ؟ أم لابد من تكبير جديد ؟ فقد يقال
بأنهازيادة , والزيادة منهية , فهي فاسدة للنهي عنها . و فيه : أن
النهي إرشادى أولا , ولا يدل على الفساد . و ثانيا : النهي متعلق
بالزيادة
لابالتكبيرة , فالمقام من اجتماع الامر و النهي , لا النهي في
العبادة .
و قد يقال بأن التكبيرة الزائدة غير مأمور بها , و إن لم يكن منهيا
عنها , و هذا يكفي في الفساد . وفيه : أن التكبيرة و الزيادة موجودتان
بوجود واحد , و بتحقق الزيادة تبطل الصلاة , و ينتفي المانع من كون
التكبيرة مأمورا بها , و بعبارة اخرى : مع فرض صحة الصلاة لا تكون
التكبيرة مأمورا بها , و هذا ظاهر , إلا أنه لا يلزم من ذلك كون الامر
بالتكبيرة مترتبا على بطلان الصلاة بحيث يكون في طوله و
في المرتبة المتأخرة عنه , بل يمكن فرض كون التكبيرة المقارنة للبطلان
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 292