نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 291
استأنف الصلاة [1] .
فانه ظاهر في دخل سجود سجدتين في الحكم , سواء كان من جهة مفهوم
الوصف , أو الشرط . فان التقييد او التعليق بشيء لو كان بصدد بيان
الضابط يستفاد منهما المفهوم بلافرق بينهما , فالرواية دالة على أن
بالدخول في السجدة الاولى لايجب الاستئناف . فعلم مما ذكرنا في
تقريب المفهوم عدم تمامية ايراد صاحب الجواهر ـ قدس سره ـ من
أن الوصف لا مفهوم له , والشرط في الرواية اليقين بترك الركعة و
سجود سجدتين , وانتفائه انتفاء اليقين بذلك في مورد سجود سجدتين
, لا انتفاء السجدتين .
وجه عدم تمامية ما ذكره : ( أولا ) ما ذكرنا من أنه يستفاد من
الرواية دخل سجود سجدتين في الحكم , لكونها في مقام إلقاء القاعدة
والضابط , فلو كان من قبيل الوصف أيضا يدل على المفهوم .
( و ثانيا ) اليقين في الرواية , طريقي لا موضوعي , و الرواية غير
ناظرة الى بيان مورد الشك بل ناظرة الى بيان مورد ترك الركعة و سجود
سجدتين , فايراده ـ قدس سره ـ على مفهوم الشرط ليس في محله . كما ان توهم
أن المفهوم من قبيل السلب بانتفاء الموضوع , فان نفي الشرط هو عدم
ترك الركعة و سجود سجدتين ,
فاسد , لما ذكرنا من دلالة الرواية
على دخالة سجود سجدتين في الحكم . و أن ترك
الركعة إنما يضر في
مورد سجود سجدتين , و مفهوم الرواية أنه لو ترك الركعة و لم يسجد
سجدتين لم يستأنف الصلاة , فتدبر جيدا .
و أما الزيادة العمدية , فيكفي في وجه البطلان بها خبر أبي بصير :
من زاد في
صلاته فعليه الاعادة [2] والقدر المتيقن منها العمد ,
و أما ما قيل من أن وجه البطلان بالزيادة وقوع النقيصة في المأتي به ,
فان المأمور به مقيد بعدم الزيادة ,