responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 287

الثاني : الصلاة في اللباس المشكوك في كونه مما يؤكل أو ما لا يؤكل , صحيحة لا لاستصحاب عدم كونها فيما لايؤكل , لانه من الاستصحاب في العدم الازلي , ولا نقول به , بل لاصالة البراءة من مانعية اللباس المذكور عن الصلاة , و هذا مبني على القول بالمانعية لا الشرطية . و المستفاد من الادلة مثل موثقة ابن بكير [1] المانعية , مع أن المانع المستفاد من الادلة , مصاحبة ما لايؤكل في الصلاة و إن لم يكن في اللباس , و هذه قابلة لاستصحاب العدم فيها بلامحذور , وقد أجرى السيد الاستاذ البراءة حتى على القول بالشرطية , و هذا كما ترى لا يثبت وقوع الصلاة مع الشرط كما لايخفى .

و أما النقيصة السهوية , فقد تقدم أن مقتضى القاعدة , و إن كان هو البطلان بالاخلال ولو سهوا , إلا أن حديث (( لا تعاد )) يثبت الصحة في موارد المستثنى منه , ولا فرق بين الجهل و السهو و النسيان , و يستفاد من الصحيحة البطلان مع الاخلال بالمذكورات في المستثنى , مع أن القاعدة أيضا تقتضي ذلك . والمذكورات بعضها شرط , و هو الطهور و الوقت والقبلة والباقي جزء و هو الركوع و السجود . و يلحق بذلك تكبيرة الافتتاح , فان الاخلال بها ـ ولو جهلا أو سهوا ـ يوجب البطلان لصحيحة زرارة [2] , بل الاخلال بالقيام حالها أيضا يوجب ذلك لموثقة عمار [3] . و أما النية فخارجة عن العمل , و إن كان دخيلا في قوام العمل . فالاخلال بها يوجب عدم تحقق العمل . و القيام المتصل بالركوع مقوم للركوع , فحالة حال الركوع , فلم يبق من أركان الصلاة الا الركوع والسجود , ولابد من البحث عنهما في جهات :

1 ـ هل الاخلال بهما يوجب فساد الصلاة , أو لا ؟


[1]الوسائل : ج 3 , باب 2 من ابواب لباس المصلي , حديث . 1

[2]الوسائل : ج 4 , باب 2 من ابواب تكبيرة الاحرام , حديث . 1

[3]الوسائل : ج 4 , باب 13 من ابواب القيام , حديث 1 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست