responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 279
السنة مبطلة عمدا لا سهوا فيقيد بذلك ذيل صحيحة (( لا تعاد )) من أنه لا تنقض السنة الفريضة .

فالنتيجة : أنه لاتنقض السنة الفريضة اذا حصلت بلا عمد , فقيدت صحيحة (( لاتعاد )) بغير العمد . و حينئذ لو ترك الجزء أو الشرط , أو وجد المانع من دون عمد لا تعاد قضية لحكومة الصحيحة على أدلتها . و الجواب عن اشكال المنافاة , فرغنا عنه بامكان تعدد المراتب المطلوبية .

و أما اذا كان الاخلال عمديا , فيحكم بالبطلان لوجهين : ( الاول ) صحيحة زرارة المتقدمة الدالة على أن ترك السنة متعمدا مبطلة .

( الثاني ) إطلاق دليل الجزئية و الشرطية و غيرهما , فان ظاهره الدخل مطلقا بحيث لم يمتثل التكليف من دون الاتيان به , و المفروض أنه لا حاكم عليه , بخلاف صورة غير العمد , فتدبر جيدا .

ويقع الكلام في أقسام خلل الصلاة , و هي أما بنقيصة أو زيادة , وكل منهما إما عمدى أو جهلي أو سهوى .

اما النقيصة العمدية , فقد أفاد المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ أن من القضايا التي قياساتها معها بطلان الصلاة بذلك لعدم تمامية المأمور به على الفرض . و عدم الاجزاء حينئذ مقتضى القاعدة .

و التحقيق أن دليل الجزء أو الشرط أو المانع التي وقع الاخلال به لو كان له إطلاق يشمل صورة تركه أيضا يتم ما ذكره , و إلا فلا . و أيضا بحسب الثبوت كما يمكن جعل الجزء بنحو يكون مع سائر الاجزاء دخيلا في أصل المطلوبية , يمكن جعله بنحو يكون دخيلا في تمام المطلوب بحيث يكون المأمور به مطلوبا بنحو تعدد مراتب المطلوبية , مع أنه لو قلنا بذلك على القواعد إلا أنه للشارع الاجتزاء بالفاقد , غاية الامر في مقام الاثبات يحتاج إلى دليل , فلقائل أن يدعي أن دليل (( لا تعاد )) يشمل صورة العمد أيضا , ولكن لا خلاف في

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست