responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 278
مورد الخلل العمدى فما معنى الجزئية و غيرها ـ مدفوع .

أولا : النقض بغير العمد أيضا , إلا أن يلتزم بالتقييد واختصاص الجزئية والشرطية مثلا بمورد العمد فقط , و المفروض عدم الاختصاص للاجماع و ظواهر الادلة .

و ثانيا : لا منافاة أبدا لامكان مطلوبية الاجزاء و الشرائط و غير هما بنحو تعدد المراتب المطلوبية , فيصح العمل عند وجود الخلل و إن لم يشتمل على المرتبة الكاملة من المطلوبية التي كان اللازم تحصيلها أيضا . و تفصيل الكلام في محله .

و قد يقال بانصراف الصحيحة عن صورة العمد .

و الجواب : أن الانصراف بدوى ولا منشأ لدعوى الانصراف . فعلى ذلك لو كنا نحن و هذه الصحيحة لكانت معارضة لادلة الاجزاء و الشرائط والقواطع و الموانع . فلو كان في أدلتها قيد العمد يحكم ببطلان الخلل العمدى , وإلا فيحكم بالبطلان مطلقا , فان تلك الادلة بالنسبة الى حديث (( لا تعاد )) خاص بالنسبة الى العام , إلا أن يجمع بينهما بتعدد المراتب المطلوبية , ولكن هذا الجمع إنما يتصور في موارد أدلة الاجزاء والشرائط و غيرها , التي تكفلت لبيان الجزئية و الشرطية و غيرها محضا . و أما في مثل أدلة القواطع التي ذكر فيها لزوم الاعادة بفعل القاطع فلا يمكن هذا الجمع , فتدبر .

ولكن وردت في باب القراءة , صحيحة زرارة عن أحد هما عليهما السلام , قال : إن الله تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود , و القراءة سنة , فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه [1] .

فيعلم من هذه الصحيحة أن ترك الفريضة مبطلة عمدا و سهوا , و أما ترك


[1]الوسائل : ج 4 باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست