نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 261
أصل : لو اضطر المكلف الى ترك جزء أو شرط من المركب أو ايجاد
مانع في فرد أو اكره على ذلك أو نسى أحدها فترك الاولان أو أوجد
الاخير و هكذا في مورد الخطأ والجهل فهل يحكم بالاجزاء عند كشف
الخلاف أولا ؟ ظهر مما تقدم من أن الرفع في هذه الموارد عذرى لا
واقعي , أن مقتضى القاعده عدم الاجزاء في شيء من هذه الموارد , فان
قضية تقييد المطلقات بأدلة الاجزاء و الشرائط و الموانع الجزئية
المطلقة أو الشرطية المطلقة أو المانعية المطلقة و العذر لاينافي
ترك الواقع فالمأمور به لم يؤت به و المأتي به فاقد للقيد المعتبر فيه
فلا دليل على سقوط الامر بذلك , و من هنا يعلم أنه لايمكن إثبات
الاجزاء إلابدليل آخر غير حديث الرفع نظير لا تعاد [1] في الصلاة .
و قد أفاد سيدنا الاستاذ ـ مدظله ـ من آنه لابد من التفصيل بين
مورد الجهل و غيره دليلا والقول بعدم الاجزاء في كليهما . أما وجه عدم
الاجزاء في مورد الجهل
من جهة أن الرفع في مورده ظاهرى ولا دليل
على الاجزاء في موارد الاوامر الظاهرية
مع كشف الخلاف . و أما
وجه عدم الاجزاء في غير ذلك , فان رفع الشرطية أو الجزئية أو
المانعية و إن كان واقعيا إلا أن حديث الرفع لا يمكنه إثبات الامر
بالفاقد بنفس رفع القيد . و بعبارة اخرى أن الشرطية و الجزئية والمانعية و
ان كانت مجعولة إلا أن جعلها بتبع منشأ انتزاعها و هو الامر بالمركب
لعدم تعدد الامر في المركبات كما هو المفروض , فمع رفع الشرطية أو
الجزئية أو المانعية يسقط الامر لا محالة , فلابد من إثبات الامر
بالباقي من إقامة دليل .
و قد أفاد استاذنا المحقق ـ مدظله ـ في مورد الجهل أن لسان الرفع
يقتضي الاجزاء نظير قاعدة الطهارة , فلو صلى مع لباس شك في طهارته و
نجاسته بالبناء على الطهارة لقاعدتها يجزى ذلك و إن انكشف
الخلاف بعد ذلك , فان
[1]جامع أحاديث الشيعة , ج 1 , باب 1 من ابواب الخلل
الواقع في الصلاة , حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 261