responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 231
مطلوبية نفس الطبيعة , أى الثابت في مورد القضاء نفس ما ثبت في مورد الاداء , غاية الامر سقط بعض مراتبه .

و مما ذكرنا ظهر الحال في الاحكام الوضعية فانها عامة للجاهل و العاجز لوجود المقتضي و عدم المانع . نعم حيث إنه قد يجعل ذلك استقلالا و قد يجعل تبعا فلابد من ملاحظة لسان الدليل , فمع كونه بلسان البعث و الزجر فالنتيجة و إن كان جعل الشرطية و الجزئية مثلا إلا أنهما منتزعان من مدلول ذلك الدليل و هو البعث نحو شيء في شيء آخر أو لشيء آخر , فيجرى فيه ما ذكرنا في التكاليف النفسية .

و حاصل ما ذكرنا أن ما بنى عليه المحقق القمي ـ رحمه الله ـ من عدم فعلية الشرطية أو المانعية يتم بالنسبة إلى نفس البعث أو الزجر الراجع إلى اللبس مع بقاء أصل المطلوبية أو المبغوضية ولو قلنا بالمعذورية في الترك .

و أما الاصول العملية

فقد يستدل على ذلك بقاعدة الحلية بتقريب أن الشك في اللباس مسبب عن الشك في أن الحيوان المأخوذ منه ذلك هل هو حلال أكل لحمه أو حرام أكل لحمه , و كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه . فبجريان هذا الاصل ينقح موضوع جواز الصلاة و هو لبس محلل الاكل أو عدم لبس محرمه .

و قد أشكل المرحوم النائيني ـ قدس سره ـ على ذلك بوجوه :

الاول : أن قاعدة الحلية إنما تجرى في شيء له واقع شك في حليته و حرمته و في المقام لا شك كذلك , فان الحيوان المأخوذ منه اللباس مردد بين فردين محلل الاكل جزما و محرم الاكل قطعا , و عنوان أحدهما لا واقع له حتى يحكم بحليته فلا يجرى الاصل . ولكن لايمكن المساعدة على ذلك فانه لامانع من

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست