نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 226
موثقة ابن بكير [1] أنه هو الصلاة , إلا أنه بالدقة يكشف عن أن المراد
منها أيضا الاول نظير ما في موثقة سماعة .
الكلام فيما يقتضيه الاصل في اللباس المشكوك : و يقع أولا فيما
تقتضيه الادلة الاجتهادية , ثم ما تقتضيه الاصول العملية .
أما الادلة الاجتهادية
فقد استدل على جواز الصلاة في اللباس المشكوك بوجوه :
الاول : ما ذكره المحقق القمي ـ قدس سره ـ و هو أن المستفاد من
أدلة الاعتبار
أنه ينحصر بمورد الاحراز فقط , و يدفعه اطلاقات
دليل الاعتبار كموثقة ابن بكير و سماعة المتقدمة , و الالفاظ موضوعة
لنقل المعاني الواقعية , و الاحراز و عدمه خارج عن دائرة المعنى .
الثاني : و هو عمدة ما يمكن الاستدلال به لذلك , الاخذ باطلاقات
أو عمومات جواز الصلاة في أى لباس , و التقييد بعدم كون اللباس من
غير المأكول و إن كان ثابتا , إلا أن حجية دليل المقيد مشروطة
باحرازه صغرى و كبرى , و مع عدم الاحراز ـ كما في المقام للشك في
صغرى ذلك الدليل فيه ـ يتمسك باطلاق دليل الاول أو عمومه للشك في
تخصيصها أو تقييدها بغير المقام .
و الجواب عن ذلك ظهر في الاصول في بحث العموم و الخصوص في
التمسك في الشبهات المصداقية للمخصص من أن الشك في صغرى المخصص و
إن كان موجبا لسقوط دليل المخصص عن الحجية إلا أنه لا حجية للعموم
أيضا في ذلك , فانه مخصص بعنوان المأخوذ في المخصص واقعا , فدائرة
العام و ان كانت شاملة للمصداق المشكوك فيه بحسب الارادة
الاستعمالية إلا أنه بعد فرض تخصيص
[1]الوسائل : ج 3 باب 2 من أبواب لباس المصلي حديث 1 .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 226